
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان ثبت ترويجه لأفكار حزب البعث المحظور.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الحكم صدر بحق المدان استنادًا لأحكام المادة 8 / ثانيًا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016”.
وأضاف أن القرار جاء أيضًا استدلالًا بأحكام المادة 132 / 3 من قانون العقوبات العراقي.
وأوضح البيان أن المتهم عمد إلى الترويج للأفكار المحظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد القضاء أن مثل هذه الأفعال تعد تهديدًا للنظام الديمقراطي في البلاد.
وشدد على أن الأحكام الصارمة بحق المروجين تمثل رسالة ردع واضحة لمن يحاول إعادة إحياء الفكر البعثي.